
ورد استفسار من قارئ يقول فيه :
أملك بيتا تسكن فيه طليقتي وأولادها، وقد تزوجت من أخرى، وبسبب ظروفي المادية الصعبة، أرغب في البناء في حوش البيت، للإقامة فيه أنا وزوجتي وأولادي منها، مع إقامة سور يفصل بيني وبين مطلقتي .. فهل يجوز هذا الإجراء من الناحية القانونية ؟، وهل يحق لطليقتي الاعتراض ؟
الإجابة:
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :
لديك 1 خبر هام :
إذا كانت طليقتك تسكن في البيت باعتبارها حاضنة، وما ستقوم به أنتَ من بناء لا يسبب أي مضايقات من حيث الدخول والخروج للبيت والاستقلال، فليس من حقها الاعتراض، لأن التزامك متمثل بتوفير مسكن مناسب مستقل صالح للسكن ومؤثث، لكن من المهم طبعاً موافقة الجهات المعنية على أعمال البناء وترخيصها.