حقيقة قانون إماراتي يجبر الزوج على تقسيم بيت الزوجية بالتساوي في حالة الطلاق

ورد استفسار من قارئ يقول فيه :

أملك بيتا تسكن فيه طليقتي وأولادها، وقد تزوجت من أخرى، وبسبب ظروفي المادية الصعبة، أرغب في البناء في حوش البيت، للإقامة فيه أنا وزوجتي وأولادي منها، مع إقامة سور يفصل بيني وبين مطلقتي .. فهل يجوز هذا الإجراء من الناحية القانونية ؟، وهل يحق لطليقتي الاعتراض ؟

الإجابة:


لديك 2 خبر جديد:

صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024

صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :


لديك 1 خبر هام :

ابرز انجازات السعودية في عام 1445

إذا كانت طليقتك تسكن في البيت باعتبارها حاضنة، وما ستقوم به أنتَ من بناء لا يسبب أي مضايقات من حيث الدخول والخروج للبيت والاستقلال، فليس من حقها الاعتراض، لأن التزامك متمثل بتوفير مسكن مناسب مستقل صالح للسكن ومؤثث، لكن من المهم طبعاً موافقة الجهات المعنية على أعمال البناء وترخيصها.

  • السعودية تعلن السماح للمرحلين وعليهم بصمة ترحيل نهائي بالعودة للمملكة بعد إلغاء هذه الشروط بشكل رسمي
  • رسمياً: بقرار من التعليم الاجازة الصيفية في السعودية تستمر 3 شهور