أصدر القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء حكما بـ”تغريم” طبيب مبلغ 10 آلاف دولار لارتكابه جريمة التحرش بمريضة.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية (وطنية)، فإن الطبيب تحرش بمريضته ظنا منه أنها تحت تأثير المخدر.
وقالت الوكالة إن محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكمها بحق طبيب التخدير “ن.ب.”، لإقدامه على التحرش بالمريضة “ح.ع.” بعد خضوعها لعملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة.
وأضافت أن المريضة خضعت عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطي الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى في إجراء روتيني.
وانتهز الطبيب الفرصة ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.
لتقرر هيئة المحكمة وفقا لنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.