هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول: “هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير ؟”.

وأوضح عاشور، أنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:


لديك 2 خبر جديد:

صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024

صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم


لديك 1 خبر هام :

ابرز انجازات السعودية في عام 1445

الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ” ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

والثاني : أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ” لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ” .

ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : ” لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ” ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وأكد أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير ، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب ، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .

  • عاجل ولأول مرة السعودية تعطي المقيمين حرية كاملة في السفر والدخول للمملكة بدون كفيل ولا رسوم إضافية
  • كانتي يرحل عن الاتحاد في صفقة صادمة والسر في الصفر الذهبي