قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة، الشيخ سعد الخثلان: إن المسح على الجوارب لم يقل به إلا الحنابلة فقط.
اقرأ أيضاً
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأحناف والمالكية والشافعية لا يقولون بمشروعية المسح على الجوارب، إنما يقولون بالمسح على الخفين، وأن هناك فرق بين الجوربين والخفين، وهو أن الخفين من الجلد والجوربين من غير الجلد.
اقرأ أيضاً
وأضاف أن الناس الآن يلبسون الجوارب ولا يلبسون الخفاف، فعلى قول الجماهير لا يمسح على الجوارب، ولكن القول الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية المسح على الجوارب.
وأشار إلى أنه إذا أخذنا بمذهب الحنابلة فلابد أن نلتزم بضوابطهم، في مثل هذه المسائل، ومنها:
– ألا ينزع الخف أو الجورب، بعد ابتداء مدة المسح؛ لأنه إذا نزعه فإن الرِّجل تكون مكشوفة لا هي مغسولة ولا عليها شيء ممسوح.
– عند انتهاء المدة، تنتقض الطهارة، والطهارة لا تتبعض فيسري النقض إلى بقية أعضاء الجسم.
ونوه الخثلان إلى أنه ينبغي عدم التوسع في مسائل المسح على الخفين والجوربين، خاصة أن الخلاف في مثل هذه المسائل مبني على النظر والتعليل، وليس مبنيًا على نصوص واضحة.