قالت وزارة العدل إن الحكم بحضانة الأبناء لأحد الأبوين حال “النزاع” يعود لما تقرره المحكمة بعد نظر الدعوى وفق المقتضيين الشرعي والنظامي. وأكدت الوزارة خلال تفاعلها في موقع “تويتر” مع تساؤل مغردة، مستفسرة عن سقوط حضانتها لابنتها من عدمه في حال أنها تزوجت ورضي المتقدم بحضانة الأم.
اقرأ أيضاً
وأما فيما يخص المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة، فإن رفع دعواها يكون في مقر إقامتها أو مقر إقامة الزوج، وذلك وفق المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، بحسب الوزارة. وحول تقديم أحد الأبوين بدعوى لزيارة أبنائه، قالت إن: “تقديم طلب الزيارة يتم من خلال الرابط التالي:
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=11. وفي وقت سابق، أفادت الوزارة بأنه يمكن للأم التقدم بطلب إلكتروني “إثبات حضانة” في حال عدم وجود نزاع على الحضانة للمحكمة المختصة، وذلك من خلال الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa
اقرأ أيضاً
ومن شروط الوزارة إحضار شاهدين ومزكيين، والحضور للمحكمة وما يثبت صلة الأولاد، وفقًا للوزارة.
التواصل العدلي✔@MojCare· ٦ فبراير ٢٠٢٠ردًا على @pic_noora @MojKsaوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف يمكننا خدمتك ؟
نورا السالـم@pic_nooraحضانة البنت إذا الأم تزوجت هل تسقط الحضانه وإذا كان المتقدم راضي بحضانة الأم
٠١:٥٩ ص - ٦ فبراير ٢٠٢٠المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر